المادة 305
على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية, سبق له ان استفاد من اي اعفاء بمقتضى أحكام هذا القانون, ان يقدم لادارة الجمارك, عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من لبنان, قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له ادخالها لتعطي الاذن باخراجها, ولادارة الجمارك ان تجري الكشف من أجل ذلك, عند الاقتضاء, شرط ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.