المادة 304
لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والاعفاءات ذاتها او افضل منها للبعثة اللبنانية وأعضائها, وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة.