المادة 351
لا يمكن لرجال الضابطة الجمركية استعمال سلاحهم الا:
1- في حالة الدفاع المشروع المنصوص عنه في المادة 563 من قانون العقوبات.
2 - عندما لا يسعهم بأي وسيلة كانت منع تجريدهم من السلاح أو الدفاع عن المكان الذي يستقرون فيه, او عن المراكز والأشخاص الموجودين في عهدتهم, او عندما تبلغ مقاومتهم حدا لا يمكنهم التغلب عليه الا بقوة السلاح.
3 - عندما لا يسعهم بغير استعمال السلاح توقيف الآليات والمراكب ووسائل النقل الاخرى التي لا ينصاع سائقوها للانذارات المنصوص عنها في الفقرة (4) من هذه المادة وللاشارات التي ينبغي أن ترافقها. ويمكن لرجال الضابطة الجمركية أيضا استعمال أدوات أو عوائق أخرى لآجل توقيف وسائل النقل التي يرفض سائقوها الرضوخ للانذار.
4 - عندما ينذرون الاشخاص الذين يحاولون الفرار أو الافلات منهم بان يقفوا أو يكررون على مسامعهم الإنذار بصوت عال اكثر من مرة "جمرك قف" ويرفض هؤلاء الانصياع للإنذار, ولا يمكن إذ ذاك ارغامهم على الوقوف الا باستعمال السلاح.
من الواجب في هذه الحالة ان يكون قد سبق القرار أو رافقه أدلة عامة او خاصة تثبت او ترجح اشتراك هؤلاء شبه الاكيد بجرم أو بمحاولة قيامهم بعملية تهريب.