المادة 357
1- يمكن القيام بتحريات وتفتيشات منزلية للبحث عن التهريب في الأراضي اللبنانية:
أولا: على امتداد النطاق الجمركي البري, بصدد جميع فئات البضائع.
ثانيا: على امتداد الاراضي اللبنانية:
أ - بصدد جميع فئات البضائع المهرية التي طاردها موظفو الجمارك وهي قيد النظر, إما بعد أن رأوها داخلة الى هذه الاراضي واما بعد ان أن رأوها تستخرج من النطاق الجمركي, شرط أن يصلوا في الوقت الذي يجري فيه إدخال هذه البضائع إلى المنازل.
ب - بصدد البضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو الممنوعة أو المحظر اقتناؤها أو بيعها, أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غير نظامية, أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
2 - يبنى التحري والتفتيش المنزلي على مذكرة من النيابة العامة.
يجب ان تتضمن المذكرة عنوان الاماكن المرخص بدخولها والتفتيش فيها مع بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر هذا الاجراء.
3 - يعفى التحري والتفتيش المنزلي من الشرط المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة عندما يتعلق الامر بجرم مشهود أو بمطاردات قيد النظر أو عندما يقبل صاحب العلاقة التفتيش .
على ان يتم فورا إبلاغ النيابة العامة المختصة التي يعود لها اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا.
4 - لا يمكن إجراء التحري والتفتيش المنزلي إلا بين شروق الشمس وغروبها, حتى في حالة المطاردة قيد النظر.
إلا أن التحري والتفتيش اللذين يباشر بهما في بحر النهار ولا ينتهيان عند غروب الشمس يمكن الاستمرار فيهما ليلا حتى انتهائهما.
5 - يجوز فتح المنزل بالقوة بحضور المختار في حال مراعاة الشروط المذكورة أعلاه ورفض صاحب المنزل السماح للموظفين بالدخول.
6 - يجوز دخول المحلات العامة ليلا ما دامت مفتوحة, على أن يقتصر التحري والتفتيش فيها داخل الاقسام التي يسمح للجمهور بولوجها.
7 - اذا أدت التحريات والتفتيشات المنزلية الى العثور على مستندات ووثائق تتعلق بعمليات تهريب, يحق لموظفي الجمارك حجز هذه المستندات والوثائق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 140 تاريخ 02/03/1942, article 2, 08/04/1942
مادة 2: تممت المادة 357 من قانون الجمارك بالفقرة التالية "رقم 4عدم تقديم الفاتورة- الاصلية الموصوفة في المادة 46 وهذا لا يمنع عند الاقتضاء تطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم تصريح كاذب او مستندات غير صحيحة"