المادة 358
1 - كل شخص يضبط بجرم التهريب المشهود يساق بثون ابطاء أمام رئيس صلحة الجمارك المحلي الذي يقرر استبقاءه قيد التحقيق أم لا.
2 - على رئيس المصلحة, إذا قرر استبقاء المخالف, ان يعلم فورا النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها استبقاءه لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام على ان يحال خلالها الى المحكمة المختصة.
3 - للمدعى العام الاستئنافي أن ينتقل خلال مدة التوقيف إلى مكان التوقيف للاطلاع على ظروفه وعلى المستندات المتعلقة به أو له أن يعين طبيبا, عند الاقتضاء, لمعاينة الموقوف.
4 - ان شروط متابعة حالة التوقيف أمام المحكمة محددة في المادة 395 من هذا القانون.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.