The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 358

المادة 358

1­ - كل شخص يضبط بجرم التهريب المشهود يساق بثون ابطاء أمام رئيس صلحة الجمارك المحلي الذي يقرر استبقاءه قيد التحقيق أم لا.

2­ - على رئيس المصلحة, إذا قرر استبقاء المخالف, ان يعلم فورا النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها استبقاءه لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام على ان يحال خلالها الى المحكمة المختصة.

3­ - للمدعى العام الاستئنافي أن ينتقل خلال مدة التوقيف إلى مكان التوقيف للاطلاع على ظروفه وعلى المستندات المتعلقة به أو له أن يعين طبيبا, عند الاقتضاء, لمعاينة الموقوف.

4­ - ان شروط متابعة حالة التوقيف أمام المحكمة محددة في المادة 395 من هذا القانون.

المادة 358 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/358/