المادة 359
يعتبر جرم تهريب مشهود من أجل تطبيق الأحكام المنصوص عليها في العادة 358 السابقة:
1 - الاستيراد أو محاولة الاستيراد بدون بيان خطي أو شفهي للبضائع المحتكرة أو البضائع الممنوعة.
2 - التصدير أو محاولة التصدير, ضمن الشروط نفسها, للبضائع المحظر إخراجها.
3 - نقل البضائع المحتكرة أو البضائع المحظر إدخالها أو اخراجها, سواء أكانت مذكورة في المانيفست أو غير منكورة فيه, على بواخر, أيا كان لواؤها, يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, راسية أو متجولة ضمن حدود اثني عشر ميلا من السواحل, وذلك فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.
4 - توقف أو تجول البواخر التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, والناقلة بضائع خاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعنية معينة بموجب قرارات من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية, ضمن النطاق البحري, فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة, أو إعادة تصدير بضائع من النوع نفسه, على بواخر من الحمولة نفسها.