The whole text

قانون الجمارك In force

المادة 391

المادة 391

(عدلت بموجب مرسوم 6278/2001 )

1­ - مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقا لاحكام القوانين النافذة, يحال محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام المواد السابقة, اذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحة, الى احدى غرف محكمة الدرجة الاولى في بيروت.

2­ - تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, وبناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت, احدى غرف محكمة الدرجة الاولى في بيروت, للنطر في جميع القضايا الجمركية المحققة على امتداد الاراضي اللبنانية.

3­ - لوزير العدل, بقرار يتخذه بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, ان يرخص لغرفة محكمة الدرجة الاولى المختصة للنظر في القضايا الجمركية وفقا لاحكام الفقرات السابقة, ان تعقد جلساتها خارج مركزها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك.

4­ - تتبع امام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية, مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

5­ - تعين جلسة المحاكمة الاولى في الدعاوى الجمركية دون التقيد بمهل تبادل اللوائح.

المادة 391 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/law/244887/article/391/