المادة 14
مادة 14: تلغى الفقرة "ج" من المادة 136 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية اثناء حرب 1939 - 1945 . لا تحسب الخدمات المذكورة في هذه الفقرة الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ نشر هذا القانون. تحسب المحسومات الواجب دفعها على اساس الرواتب السارية المفعول في جيوش الشرق الخاصة.