المادة 6
مادة 6: تلغى الفقرة "ج" من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 وتستبدل بالنص التالي: عند تساوي الرتبة النهائية او الموقتة بين ضابطين فالامر للاقدم في الرتبة واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة موقتة كانت ام نهائية. واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها وهكذا دواليك لغاية رتبة ملازم.