The whole text

مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لها ايداعها وزارة النقل قبل مباشرتها العمل بقيمة 300.000.000 ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية), وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة النقل لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة النقل الكفالة بعد انجاز المشروع القائم في الاملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.

المادة 6 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244892/article/6/