The whole text

مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ جبيل لقاء هذه الاشغال بدلا سنويا وقدره 30.73.625 ل.ل. (ثلاثون مليون وثلاثة وسبعون الفا وستماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من السنة. اما بالنسبة للسنة الاولى, فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ اصحاب العلاقة هذا المرسوم, على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم, وذلك وفقا للاسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 7 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244892/article/7/