المادة 8
مادة 8: في حال الترخيص باقامة انشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن هذه الانشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير النقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 او اي تعديل قد يطرأ عليه.
مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 In force
مادة 8: في حال الترخيص باقامة انشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن هذه الانشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير النقل وفقا لاحكام المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 او اي تعديل قد يطرأ عليه.
المادة 8 من مرسوم رقم 1920 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244892/article/8/