المادة 2
مادة 2: تطبق احكام الفقرة 4 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على الموظف المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات فيما لو صحح سنة اثناء وجوده خارج الخدمة. اما الموظف المعين او الذي يعين مجددا, بعد ان يكون ترك الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنة بتاريخ تعيينه الاول.