All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7881 27/07/1967

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7315- تاريخ 11-5-1967 الرامي الى تعديل بعض احكام المراسيم الاشتراعية رقم 112 و119 و134 تاريخ 12-6-1959 وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بالموظفين, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7881
Date
27/07/1967
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1967, p. 1160-1161
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/ 6/1959- المعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7 شباط 1962 بحيث تصبح كما يلي: "تجري مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الرابعة, وعلى الراغبين يكونوا حائزين- شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول, او شهادة معادلة لها (والباقي بدون- تعديل)".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 11/5/1967 الرامي الى تعديل بعض احكام المراسيم الاشتراعية رقم 112 و119 و134 تاريخ 12/6/1959 وبعض الاحكام الاخرى المتعلقة بالموظفين, التالي نصه: "مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/ 6/1959- المعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 7 شباط 1962 بحيث تصبح كما يلي: "تجري مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الرابعة, وعلى الراغبين يكونوا حائزين- شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول, او شهادة معادلة لها (والباقي بدون- تعديل)".

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام الفقرة 4 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 على الموظف المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات فيما لو صحح سنة اثناء وجوده خارج الخدمة. اما الموظف المعين او الذي يعين مجددا, بعد ان يكون ترك الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنة بتاريخ تعيينه الاول.

المادة 2 اصدار

مادة 2: يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم التالي لنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يؤخذ بعين الاعتبار لاجل الاحالة على التقاعد حكما بسبب اقضاء المدة المنصوص عنها في المادة 68 من المرسوم الاشترعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 تاريخ دخول الموظف لاول مرة في خدمة الادارات العامة سواء كانت هذه الخدمة عن طريق التعيين الدائم او المؤقت او الاستخدام او التعاقد وان لم تعتمد هذه الخدمات لحساب معاش التقاعد او تعويض الصرف .

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58 / 1982 )

مادة 4: للموظفة ان تطلب صرفها من الخدمة في مهلة شهر تلي زواجها الشرعي وعلى الادارة ان تقبل هذا الطلب في مهلة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وروده والا اعتبر مقبولا حكما عند انتهاء هذه المهلة. تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965

يحق للموظفة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في اي وقت . وتصفى حقوقها (معاش تقاعد صرف ) وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

"مادة 5: ان منح التعويض للموظف عن الساعات الاضافية او عدم منحه متروك لتقدير الادارة بما لها من سلطة استنسابية.

المادة 6

مادة 6: لا تسمح اية مراجعة تقدم بصدد المراسيم الصادرة سندا لاحكام مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بموجب المرسومين رقم 10833 تاريخ 9/10/1962 ورقم 15702 تاريخ 6/3/1964 مهما كانت العيوب التي تعزي للمراسيم المذكورة.

المادة 7

مادة 7: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ".

المادة 8

مادة 8: تضاف الى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 فقرة قبل اخيرة هذا نصها: "ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه." وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 9

مادة 9: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "1- اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن هذه المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها وكذلك اذا تقدم بمطالبة في موضوع القضاء الشامل عند الاقتضاء: وفي جميع هذه الاحوال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني. ولا تقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة او بسبب مطالبة واحدة."

المادة 10

مادة 10: يشترط لتطبيق احكام الفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 ان يكون المدرس حائزا القسم الثاني من شهادة البكالورايا اللبنانية بالاضافة الى القسم الاول منها ويطبق هذا التفسير على كل مراجعة قدمت او سوف تقدم حول تطبيق احكام المادة 12 المشار اليها.

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او الغير المتفقة معها

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 27 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي