المادة 2
مادة 2: تلغى المادة الثانية من قانون 24/9/1962 المتعلق بالتنظيم المدني ويستعاض عنها بالاحكام التالية: "ينشأ مجلس اعلى للتنظيم المدني يتألف من اعضاء دائمين, هم: - مدير التنظيم المدني والقروي امينا عاما - ممثل عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المديرية العامة للاثار) - ممثل عن الوزارة التي تتولى شؤون السياحة - ممثل عن وزارة الداخلية - ممثل عن مديرية الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل - رئيس نقابة المهندسين في بيروت او من ينتدبه - عضوان من مجلس التصميم العام. يعين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. ويلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها مديرية التنظيم المدني والقروي. وتعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه الدائمين. يحدد بمرسوم النظام الداخلي للمجلس .