All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 13472 26/07/1963

وضع موضع التنفيذ مشروع قانون تعديل التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24-9-1962

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
13472
Date
26/07/1963
Official Gazette
Issue 62, 05/08/1963, p. 3385-3387
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4811 تاريخ 24/06/1966 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"مادة 1: 1- تلغى المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي المنشأة في المادة الاولى من قانون 24/9/1962 ويستعاض عنها بمديرية التنظيم المدني والقروي. وترتبط مباشرة بوزير الاشغال العامة والنقل. وتحتفظ بالصلاحيات المعطاة لمديرية التنظيم المدني القديمة بموجب المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 . 2- يطلق على المديرية العامة للطرق والمباني والتنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل اسم المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12542 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الثانية من قانون 24/9/1962 المتعلق بالتنظيم المدني ويستعاض عنها بالاحكام التالية: "ينشأ مجلس اعلى للتنظيم المدني يتألف من اعضاء دائمين, هم: - مدير التنظيم المدني والقروي امينا عاما - ممثل عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة (المديرية العامة للاثار) - ممثل عن الوزارة التي تتولى شؤون السياحة - ممثل عن وزارة الداخلية - ممثل عن مديرية الطرق في وزارة الاشغال العامة والنقل - رئيس نقابة المهندسين في بيروت او من ينتدبه - عضوان من مجلس التصميم العام. يعين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. ويلحق بالمجلس امانة سر دائمة تؤمنها مديرية التنظيم المدني والقروي. وتعتبر اجتماعات المجلس قانونية اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه الدائمين. يحدد بمرسوم النظام الداخلي للمجلس .

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الثالثة من قانون 24/9/1962 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: "عندما يبحث المجلس الاعلى للتنظيم المدني في شؤون تتعلق بوزارة ما او بعدة وزارات , عليه ان يدعو للاجتماع ممثلين عن الادارات ذات العلاقة بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال, وذلك بصفة اعضاء غير دائمين. ويكون لهؤلاء الاعضاء غير الدائمين صوت استشاري".

المادة 4

مادة 4: تلغى من المادة الرابعة من قانون 24/9/1962 الفقرة التالية: "لا تكون مناقشات المجلس الاعلى وهيئته الفرعية الدائمة قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف الاعضاء على الاقل. يحدد بمرسوم النظام الداخلي للمجلس والهيئة المنبثقة عنه".

المادة 5

مادة 5: تلغى الجملة الاولى من المادة 40 من القانون المذكور الصادر بتاريخ 24/9/1962 .

المادة 6

مادة 6: تبدل عبارة "وزير التصميم العام" او "وزارة التصميم العام" الواردة في المواد 1 و5 و8 و15 و18 و20 و27 و32 و40 من القانون المذكور اعلاه الصادر بتاريخ 24/9/1962 بالعبارة التالية: "وزير الاشغال العامة والنقل" او"وزارة الاشغال العامة والنقل"

المادة 7

مادة 7: تبدل عبارة: "المدير العام للتنظيم المدني" او "المديرية العامة للتنظيم المدني" الواردة في المواد 1 و8 و9 و24 و32 و40 من القانون المذكور الصادر بتاريخ 24/9/1962 بالعبارة التالية: "مدير التنظيم المدني والقروي" او "مديرية التنظيم المدني والقروي".

المادة 8

مادة 8: 1- ينشأ في مديرية الدراسات والتخطيط بوزارة التصميم العام مصلحة تدعى باسم "مصلحة تجهيز الاراضي اللبنانية". 2- توضع على المستوى الدولي او الاقليمي او المحلي خرائط تجهيز الاراضي اللبنانية التي تكون غايتها تحديد الشبكات العامة لطرق المواصلات ومواقع المدن, والقرى, والصناعات , وتأمين المحافظة على الثروة الطبيعية, والسياحية, والفنية, وتكون هذه الخرائط بقياس يساوي او ينقص عن 20000/1 3- ان جميع القضايا التي تنص خرائط التجهيز على منعها فيما يتعلق بالمحافظة على الثروة الطبيعية او السياحية او الفنية, يعمل بها فور نشر الخرائط المذكورة. يجب ان تكون الخرائط والانظمة العائدة للتنظيم المدني متفقة مع خرائط تجهيز الاراضي. 4- تحضر وزارة التصميم العام(مصلحة تجهيز الاراضي اللبنانية) خرائط تجهيز الاراضي بالاتفاق مع مديرية التنظيم المدني والقروي ومختلف الوزرات المعنية. يستطلع في خرائط تجهيز الاراضي هذه رأي المجلس الاعلى للتصميم. وتنشر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التصميم العام. 5- يحدد نظام وملاك مصلحة تجهيز الاراضي اللبنانية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التصميم العام.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الذوق في 26 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجيمل