The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 14

المادة 14

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

تنتقل حصص الشريك الوحيد او الشركاء بالإرث لورثتهم. إلا انه يجوز في حال تعدد الشركاء ان يشترط، بموجب بند صريح في العقد التأسيسي، إعطاء الخيار للشركة بعدم قبول الورثة او بعضهم شركاء وبإيفاء هؤلاء الورثة حقوقهم التي تحدد رضاء او بواسطة القضاء. على ان مهلة الخيار لا يجوز ان تتجاوز الشهرين من تاريخ الوفاة.

لا تحل الشركة بإفلاس الشريك الوحيد او احد الشركاء او حجره ويحل محله في كل من هاتين الحالتين ممثله القانوني.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 102 · as the amending text publishes it

    تنتقل حصص الشريك الوحيد او الشركاء بالإرث لورثتهم. إلا انه يجوز في حال تعدد الشركاء ان يشترط، بموجب بند صريح في العقد التأسيسي، إعطاء الخيار للشركة بعدم قبول الورثة او بعضهم شركاء وبإيفاء هؤلاء الورثة حقوقهم التي تحدد رضاء او بواسطة القضاء. على ان مهلة الخيار لا يجوز ان تتجاوز الشهرين من تاريخ الوفاة.

    لا تحل الشركة بإفلاس الشريك الوحيد او احد الشركاء او حجره ويحل محله في كل من هاتين الحالتين ممثله القانوني.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244904/article/14/