The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 102

المادة 102

تعدل المادة 14 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 14 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

تنتقل حصص الشريك الوحيد او الشركاء بالإرث لورثتهم. إلا انه يجوز في حال تعدد الشركاء ان يشترط، بموجب بند صريح في العقد التأسيسي، إعطاء الخيار للشركة بعدم قبول الورثة او بعضهم شركاء وبإيفاء هؤلاء الورثة حقوقهم التي تحدد رضاء او بواسطة القضاء. على ان مهلة الخيار لا يجوز ان تتجاوز الشهرين من تاريخ الوفاة.

لا تحل الشركة بإفلاس الشريك الوحيد او احد الشركاء او حجره ويحل محله في كل من هاتين الحالتين ممثله القانوني.

المادة 102 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/102/