The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 15

المادة 15

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

يثبت النفرغ عن حصص في الشركة بسند رسمي او عادي يبلغ الى مدير الشركة والى كل من الشركاء.

للشركة حق الافضلية في شراء كامل الحصص المنوي التفرّغ عنها لشخص من خارج الشركاء، على ان تبدي رغبتها بالشراء في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها بواسطة اي من مديريها مشروع التفرغ، الذي يتضمّن وجوبا إسم الشاري المحتمل وشروط البيع والثمن وعلى ان تمارس حقها بالشراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبداء رغبتها.

وفي حال عدم ممارسة الشركة هذا الحق خلال المهلة المذكورة اعلاه، يجوز لاي من الشركاء ان يشتري كامل الحصص في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه رفض الشركة ممارسة الحق، على ان يزوّد مدير الشركة الشركاء كافة بنسخة عن مشروع التفرّغ . وفي حال مارس اكثر من شريك هذا الحق، توزّع الحصص في ما بينهم كل بنسبة مشاركته في رأسمال الشركة.

في أي حال لا يجوز التفرغ عن حصص في الشركة لأجنبي عنها إلا بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.

لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة وجود شريك وحيد.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 103 · as the amending text publishes it

    يثبت النفرغ عن حصص في الشركة بسند رسمي او عادي يبلغ الى مدير الشركة والى كل من الشركاء.

    للشركة حق الافضلية في شراء كامل الحصص المنوي التفرّغ عنها لشخص من خارج الشركاء، على ان تبدي رغبتها بالشراء في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها بواسطة اي من مديريها مشروع التفرغ، الذي يتضمّن وجوبا إسم الشاري المحتمل وشروط البيع والثمن وعلى ان تمارس حقها بالشراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبداء رغبتها.

    وفي حال عدم ممارسة الشركة هذا الحق خلال المهلة المذكورة اعلاه، يجوز لاي من الشركاء ان يشتري كامل الحصص في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه رفض الشركة ممارسة الحق، على ان يزوّد مدير الشركة الشركاء كافة بنسخة عن مشروع التفرّغ . وفي حال مارس اكثر من شريك هذا الحق، توزّع الحصص في ما بينهم كل بنسبة مشاركته في رأسمال الشركة.

    في أي حال لا يجوز التفرغ عن حصص في الشركة لأجنبي عنها إلا بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.

    لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة وجود شريك وحيد.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244904/article/15/