The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 103

المادة 103

تعدل المادة 15 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 15 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

يثبت النفرغ عن حصص في الشركة بسند رسمي او عادي يبلغ الى مدير الشركة والى كل من الشركاء.

للشركة حق الافضلية في شراء كامل الحصص المنوي التفرّغ عنها لشخص من خارج الشركاء، على ان تبدي رغبتها بالشراء في مهلة خمسة عشر يوما من تبلغها بواسطة اي من مديريها مشروع التفرغ، الذي يتضمّن وجوبا إسم الشاري المحتمل وشروط البيع والثمن وعلى ان تمارس حقها بالشراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبداء رغبتها.

وفي حال عدم ممارسة الشركة هذا الحق خلال المهلة المذكورة اعلاه، يجوز لاي من الشركاء ان يشتري كامل الحصص في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه رفض الشركة ممارسة الحق، على ان يزوّد مدير الشركة الشركاء كافة بنسخة عن مشروع التفرّغ . وفي حال مارس اكثر من شريك هذا الحق، توزّع الحصص في ما بينهم كل بنسبة مشاركته في رأسمال الشركة.

في أي حال لا يجوز التفرغ عن حصص في الشركة لأجنبي عنها إلا بموافقة شركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.

لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة وجود شريك وحيد.

المادة 103 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/103/