المادة 109
تعدل المادة 23 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 23: الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
في حال تعددهم يدعى الشركاء الى الجمعيات باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين او برسائل مضمونة او بموجب اية وسيلة اخرى محددة في النظام الاساسي للشركة.
توجه الدعوة الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الوقت المحدد للاجتماع إلا في حال نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
توجه الدعوة من المدير او اي من المديرين عند تعددهم، وإلا فمن مفوض المراقبة عند وجوده، عند تخلف جميع هؤلاء يحق لكل شريك او اكثر يمثل ربع رأس المال على الاقل ان يطلب الى القضاء تعيين شخص يتولى دعوة الجمعية ووضع جدول اعمالها.
كل بند يخالف لهذه الاحكام يعتبر بحكم غير المكتوب.