The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 8

المادة 8

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )

لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد صدور توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم او حصرها في الشريك الوحيد وتحرير قيمتها بكاملها وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف.

يجب ان يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه الشروط قد توفرت.

لا يجوز لمدير الشركة ان يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.

وإذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة اشهر من تاريخ أول إيداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء الى قاضي الامور المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 97 · as the amending text publishes it

    لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد صدور توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم او حصرها في الشريك الوحيد وتحرير قيمتها بكاملها وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف.

    يجب ان يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه الشروط قد توفرت.

    لا يجوز لمدير الشركة ان يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.

    وإذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة اشهر من تاريخ أول إيداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء الى قاضي الامور المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244904/article/8/