المادة 8
(عدلت بموجب قانون 126 / 2019 )
لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد صدور توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم او حصرها في الشريك الوحيد وتحرير قيمتها بكاملها وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف.
يجب ان يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه الشروط قد توفرت.
لا يجوز لمدير الشركة ان يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.
وإذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة اشهر من تاريخ أول إيداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء الى قاضي الامور المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد صدور توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم او حصرها في الشريك الوحيد وتحرير قيمتها بكاملها وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف.
يجب ان يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه الشروط قد توفرت.
لا يجوز لمدير الشركة ان يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.
وإذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة اشهر من تاريخ أول إيداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء الى قاضي الامور المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, article 97, 01/04/2019
تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:
المادة 8 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:
لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد صدور توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم او حصرها في الشريك الوحيد وتحرير قيمتها بكاملها وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف.
يجب ان يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه الشروط قد توفرت.
لا يجوز لمدير الشركة ان يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.
وإذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة اشهر من تاريخ أول إيداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء الى قاضي الامور المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.