The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 97

المادة 97

تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي 35 تاريخ 5/8/1967 وتصبح كما يأتي:

المادة 8 الجديدة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5/8/1967:

لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد صدور توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم او حصرها في الشريك الوحيد وتحرير قيمتها بكاملها وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف.

يجب ان يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه الشروط قد توفرت.

لا يجوز لمدير الشركة ان يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.

وإذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة اشهر من تاريخ أول إيداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء الى قاضي الامور المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.

المادة 97 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/97/