المادة 108
للمصرف المركزي ان يحسم السندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة او ان يمتلكها في نظام عقد الامانة او ان يشتريها بموجب الشروط المحددة بالمادتين 105 و106 وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مقتضيات الاستقرار النقدي.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
للمصرف المركزي ان يحسم السندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة او ان يمتلكها في نظام عقد الامانة او ان يشتريها بموجب الشروط المحددة بالمادتين 105 و106 وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مقتضيات الاستقرار النقدي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 12, 08/10/1973
يعدل نص المادة 108 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
للمصرف المركزي ان يحسم السندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة او ان يمتلكها في نظام عقد الامانة او ان يشتريها بموجب الشروط المحددة بالمادتين 105 و106 وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مقتضيات الاستقرار النقدي.