The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 In force

المادة 12

المادة 12

يعدل نص المادة 108 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

للمصرف المركزي ان يحسم السندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة او ان يمتلكها في نظام عقد الامانة او ان يشتريها بموجب الشروط المحددة بالمادتين 105 و106 وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مقتضيات الاستقرار النقدي.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/12/