The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 110

المادة 110

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967):

يمكن المصرف ايضا:

آ - ان يشتري ويشيد ويجهز بأمواله الخاصة, العقارات اللازمة لسير عمله وان يبيع هذه العقارات او يستبدلها.

ب - ان يشتري بالتراضي او بطريقة البيع الاجباري, اموالا منقولة استيفاء لدين من ديونه على ان يبيع هذه الاموال في

اقصر وقت مستطاع الا اذا استعملها لسير عمله.

ج - ان يدير الاموال المكونة لصالح موظفيه كالمؤونات المعدة لتعويضات الصرف من الخدمة واموال الاحتياط وغيرها.

د - ان يفتح حسابات ايداع لموظفيه وان يمنحه قروضا من امواله الخاصة.

ه - وبوجه عام, ان يجري جميع العمليات التي قد تنتج بصورة ثانوية عن تنفيذ او تصفية العمليات التي يجيزها هذا القانون.

و- ان يسهم في شركات لبنانية ذات منفعة عامة او شركات وطنية مختلطة وذلك ضمن حدود امواله الخاصة.

المادة 110 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/110/