The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 130

المادة 130

الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 - ج.ر. ملحق العدد 19) واستعيض عنها بالنص التالي:

على كل مصرف اجنبي يعتزم اقامة فرع له في لبنان ان يحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 128 قبل القيام بمعاملات البيان والنشر المنصوص عليها في القرار رقم 96 تاريخ 30 كانون الثاني 1926 وفي المادة 29 من قانون التجارة.

المادة 130 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/130/