The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 141

المادة 141

يؤدي الشطب حكما الى التحظير المنصوص عليه بالمادة 125 والى تصفية المصرف المشطوب وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

يمكن المصرف الذي هو في حالة التصفية ان يستمر في استعمال تسميته "كمصرف " شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمه انه قيد التصفية.

المادة 141 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/141/