المادة 150
(عدلت بموجب قانون 306/2022 )
لا يحق لمراقبي المصرف المركزي, في اية حالة, ان يلزموا مديري المصارف بافشاء اسماء زبائنهم, باستثناء اصحاب الحسابات المدينة, كما لا يحق لهم الاتصال بأي شخص غير مدير المصرف المسؤول.
يمكن المصارف ان تنظم حساباتها بشكل لا تظهر فيه اسماء الزبائن باستثناء اصحاب الحسابات المدينة.
يحظر تحظيرا باتا على مراقبي المصرف المركزي, بمناسبة ممارستهم رقابتهم ان يستطلعوا اي امر من الامور ذات الصفة الضرائبية او ان يتدخلوا فيها او ان يخبروا عنها اي شخص كان.
لا تحول أحكام قانون سرية الـمصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي الـمصرف الـمركزي ولجنة الرقابة على الـمصارف بواجباتهم.
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية وبعد استطلاع رأي الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا يحق لمراقبي المصرف المركزي, في اية حالة, ان يلزموا مديري المصارف بافشاء اسماء زبائنهم, باستثناء اصحاب الحسابات المدينة, كما لا يحق لهم الاتصال بأي شخص غير مدير المصرف المسؤول.
يمكن المصارف ان تنظم حساباتها بشكل لا تظهر فيه اسماء الزبائن باستثناء اصحاب الحسابات المدينة.
يحظر تحظيرا باتا على مراقبي المصرف المركزي, بمناسبة ممارستهم رقابتهم ان يستطلعوا اي امر من الامور ذات الصفة الضرائبية او ان يتدخلوا فيها او ان يخبروا عنها اي شخص كان.
لا تحول أحكام قانون سرية الـمصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي الـمصرف الـمركزي ولجنة الرقابة على الـمصارف بواجباتهم.
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية وبعد استطلاع رأي الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, article 2, 03/11/2022
تضاف إلى الـمادة /150/ من الـقـانـون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقــم 13513 تــاريــخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف( الفقرتين التاليتين:
لا تحول أحكام قانون سرية الـمصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي الـمصرف الـمركزي ولجنة الرقابة على الـمصارف بواجباتهم.
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية وبعد استطلاع رأي الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.