The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 155

المادة 155

للمصرف المركزي الصلاحية في ان يقدر, على ضوء التعريفات المبينة في المادة 177, وما اذا كانت بعض العناصر التي تتألف منها موجودات مصرف ما تشكل مشاركات او مساهمات او تجميدات, خلافا لاحكام المادتين 152 و153 اذا اعترض المصرف صاحب العلاقة على وجهة نظر المصرف المركزي, يبت بالقضية عن طريق التحكيم العادي, وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.

يجب ان يحصل العقد التحكيمي خلال الشهر التالي لتاريخ الاعتراض.

يكون القرار التحكيمي غير قابل للاستئناف.

يلزم المحكمون والمحكم الاضافي بكتمان السر المفروض بموجب قانون 3 ايلول سنة 1956.

المادة 155 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/155/