The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 154

المادة 154

(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):

- خلافا للفقرة الثانية من المادة 152 وللمادة 153, يمكن مصرفا ان يشتري حصص شراكة او مساهمة او عقارات تفوق قيمتها الحد المسموح به, شرط ان يكون الشراء قد حصل لاستيفاء ديون موقوفة او مشكوك في تحصيلها. الا انه يترتب على هذا المصرف تصفية هذه الموجودات خلال مدة اقصاها سنتان واذا تعذر عليه التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن ارادته, يراجع بشأنها المصرف المركزي.

ان التملك الموقت للعقارات وفقا للفقرة السابقة يعفى من الترخيص المنصوص عليه في قانون تملك الاجانب انما يخضع لترخيص تعطيه لجنة الرقابة على المصارف بعد التحقق من ان الشراء يتم فعلا استيفاء لدين موقوف او مشكوك في تحصيله.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 154 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/154/