المادة 154
(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):
- خلافا للفقرة الثانية من المادة 152 وللمادة 153, يمكن مصرفا ان يشتري حصص شراكة او مساهمة او عقارات تفوق قيمتها الحد المسموح به, شرط ان يكون الشراء قد حصل لاستيفاء ديون موقوفة او مشكوك في تحصيلها. الا انه يترتب على هذا المصرف تصفية هذه الموجودات خلال مدة اقصاها سنتان واذا تعذر عليه التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن ارادته, يراجع بشأنها المصرف المركزي.
ان التملك الموقت للعقارات وفقا للفقرة السابقة يعفى من الترخيص المنصوص عليه في قانون تملك الاجانب انما يخضع لترخيص تعطيه لجنة الرقابة على المصارف بعد التحقق من ان الشراء يتم فعلا استيفاء لدين موقوف او مشكوك في تحصيله.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 21, 08/10/1973
تحذف من نص المادة 154 من قانون النقد والتسليف العبارة التالية:
"سندات دين" "وتضاف الى نص المادة المذكورة الفقرة التالي نصها:
ان التملك الموقت للعقارات وفقا للفقرة السابقة يعفى من الترخيص المنصوص عليه في قانون تملك الاجانب انما يخضع لترخيص تعطيه لجنة الرقابة على المصارف بعد التحقق من ان الشراء يتم فعلا استيفاء لدين موقوف او مشكوك في تحصيله.
Extended by قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012, article 10, 09/02/2012
مادة 10: 1 - تمنح مؤسسات الوساطة المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام المقطعين «أولاً» و«ثانياً» من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القرار. 2 - تمنح المؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام: المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة السادسة من هذا القرار. المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة الثامنة من هذا القرار. 3 - تمنح المؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لاحكام المادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامهما.