المادة 207
تفرض غرامة, يمكن ان تبلغ مائة ليرة لبنانية باليوم الواحد, على كل مصرف لا يتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في المواد 146 و147 و175 و176 او يعرقل اعمال الرقابة المنوطة بالمصرف المركزي والمشار اليها بالمادة 149 . ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يتعرض لها.
تفرض نفس العقوبات على المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادة 182.
تحدد الغرامة من قبل المصرف المركزي وتصبح متوجبة الاداء اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الاخطار الذي يكون قد ارسله بكتاب مضمون للمصرف او للمؤسسة المالية صاحبي العلاقة.