The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 229

المادة 229

ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقا للمادة الثانية, يتخذ وزير المالية الاجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها.

1 - يعتمد لليرة اللبنانية, بالنسبة للدولار الاميركي المحدد ب 0,888681 غرام ذهب خالص سعر قطع حقيقي اقرب ما يكون من سعر السوق الحرة يكون هو "السعر الانتقالي القانوني" لليرة اللبنانية.

2 - يقيد عنصر الذهب في تغطية الاوراق النقدية المصدرة من قبل مؤسسة الاصدار الحالية على اساس "السعر الانتقالي القانوني".

3 - ان الفروق بين, من جهة, ما يوازي, بالسعر الانتقالي, الذهب الداخل في التغطية والعملات الاجنبية التي قد تكون داخلة فيها, ومن جهة اخرى, السعر الفعلي لهذا الذهب وهذه العملات, تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم K/15105 تاريخ 27

ايار سنة 1949 الى ان تتحول هذه العناصر الى المصرف المركزي اعتبارا من تاريخ هذا التحويل تخضع العناصر الانفة الذكر مع موجودات المصرف المركزي الاخرى من ذهب وعملات اجنبية لاحكام المادة 115

4 - تحسب على اساس "السعر الانتقالي القانوني" الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية والتي تحسب حاليا على اساس السعر المحدد بالمادة الاولى من قانون 24 ايار سنة 1949.

يجب الا يؤدي تطبيق معدل التحويل الجديد الى اية زيادة على الضرائب والرسوم المستوفاة عن مبالغ محررة بالعملات الاجنبية, يحدد وزير المالية, بقرارات, الطرق الكفيلة بتأمين هذا المبدأ.

5 - ان العملات الاجنبية التي تستوفيها الدولة تدخل في المحاسبة بالسعر الانتقالي القانوني.

6 - تعدل بالنسبة الى السعر الانتقالي القانوني نفقات الدولة الخارجية المحددة بالليرات اللبنانية وتحول من الان فصاعدا بسعر السوق الحرة.

المادة 229 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/229/