المادة 32
يمكن المجلس , بناء على طلب احد اعضائه, اذا ما اعتبر هذا الطلب معللا تعليلا كافيا, ان يعلق تنفيذ قرار ما ثلاثة ايام على الاكثر. وتجري في المهلة المحددة مذاكرة جديدة حول المسألة المعلقة. ويمكن وضع القرار المتخذ في الاجتماع الجديد موضع التنفيذ.