The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 33

المادة 33

(المعدلة بالقانون رقم 8/75 تاريخ 5/3/1975 ج.ر. عدد 21):

ان المجلس , ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة للمصرف بمقتضى هذا القانون, يتمتع خاصة بالصلاحيات التالية, دون ان يكون لهذا التعداد طابع حصري:

1 - يحدد سياسة المصرف النقدية والتسليفية.

2 - يضع انظمة تطبيق هذا القانون.

3 - يحدد, على ضوء الاوضاع الاقتصادية, معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات المصرف ويتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف .

4 - ويتذاكر في انشاء غرف المقاصة وتنظيمها.

5 - ويتذاكر في الامور المتعلقة بالاصدار.

6 - ويتذاكر في طلبات القروض المقدمة في القطاع العام.

7 - يضع سائر الانظمة المتعلقة بعمليات المصرف .

8 - يتذاكر في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف , او بحقوقه العقارية, كما يتذاكر في رفع الحجوزات العقارية او الاعتراضات او التأمينات العقارية وفي التنازل عن الامتيازات او الحقوق وفي مشاريع التحكيمات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف .

9 - يضع النظام الخاص المتعلق بالحاكم وبنائبي الحاكم المنصوص عليه في المادة 22 والنظام العام لموظفي المصرف . يجب ان يقترن هذان النظامان بموافقة وزير المالية.

يعين موظفو المصرف وفق نظام القانون الخاص الا انه يحظر عليهم الانضمام الى الاحزاب السياسية والجمع بين العمل في المصرف والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما يحظر عليهم تولي مراكز اعضاء مجالس الادارة في الشركات .

يمنع دفع اي اجر او اية مخصصات باي شكل من اشكال العمولة او المخصصات النسبية على اساس مداخيل المصرف او ارباحه.

10 - يقر المجلس موازنة نفقات المصرف ويدخل عليها, خلال السنة, التعديلات اللازمة.

11 - يقطع ايضا حسابات السنة المالية.

12 - يوافق على مشروع التقرير السنوي الذي على الحاكم توجيهه الى وزير المالية وفقا لاحكام المادة 117.

المادة 33 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/33/