المادة 30
مادة 30: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 50 10 ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
مادة 30: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 50 10 ليرة لبنانية
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244915/article/30/