المادة 31
مادة 31: يحدد رسم اشغال الاملاك العمومية المرتبطة بمراكز ثابتة من الاملاك الخاصة على اساس المساحة المشغولة والقيمة التأجيرية المقدرة لها. تقدر القيمة التأجيرية للاملاك العمومية المشغولة بالاستناد الى القيمة التأجيرية للمركز الثابت الذي ترتبط به. ويحدد رسم الاشغال للاملاك العمومية المرتبطة بمركز ثابت ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: - الاشغال الارضي حد اقصى حد ادنى 50 % 15 % من القيمة التأجيرية المقدرة - اشغال المدى الهوائي 3 % 1 % من القيمة التأجيرية المقدرة