The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يحدد رسم اشغال الاملاك العمومية المرتبطة بمراكز ثابتة من الاملاك الخاصة على اساس المساحة المشغولة والقيمة التأجيرية المقدرة لها. تقدر القيمة التأجيرية للاملاك العمومية المشغولة بالاستناد الى القيمة التأجيرية للمركز الثابت الذي ترتبط به. ويحدد رسم الاشغال للاملاك العمومية المرتبطة بمركز ثابت ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: - الاشغال الارضي حد اقصى حد ادنى 50 % 15 % من القيمة التأجيرية المقدرة - اشغال المدى الهوائي 3 % 1 % من القيمة التأجيرية المقدرة

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244915/article/31/