المادة 33
مادة 33: يجوز للمجالس البلدية ان تستوفي رسم عن وقوف عابر في الاملاك العمومية يحدد المجلس البلدي مدة الوقوف ونوع السيارات المسموح لها بهذا الوقوف معدلات الرسم عند الاقتضاء او الطريقة التي يحصل بها.
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
مادة 33: يجوز للمجالس البلدية ان تستوفي رسم عن وقوف عابر في الاملاك العمومية يحدد المجلس البلدي مدة الوقوف ونوع السيارات المسموح لها بهذا الوقوف معدلات الرسم عند الاقتضاء او الطريقة التي يحصل بها.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244915/article/33/