المادة 32
مادة 32: يحدد رسم اشغال الاملاك العمومية غير المرتبطة بمركز ثابت من الاملاك الخاصة عن كل متر مربع او كسوره ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 20 2 ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
مادة 32: يحدد رسم اشغال الاملاك العمومية غير المرتبطة بمركز ثابت من الاملاك الخاصة عن كل متر مربع او كسوره ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 20 2 ليرة لبنانية
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244915/article/32/