The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى

المادة 80

المادة 80

مادة 80: يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية: 1- الاشغال لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها. 2- الاشغال لادارة شؤون الطوائف او لاقامة احتفالاتها واستقبالاتها في المناسبات . 3- الاوقاف الدينية عن اشغالها لاعمالها الخيرية المباشرة. 4- الجمعيات الخيرية المعترف بها التي تمارس فعلا الاعمال الخيرية. 5- المياتم والمشاغل والخلايا الاجتماعية ومآوى العجزة والاندية الرياضية ومعاهد التعليم شرط ان تتولاها جمعيات او مؤسسات خيرية معترف بها تمارس فعلا الاعمال الخيرية. 6- المستشفيات والمستوصفات التي تمارس فعلا الاعمال الخيرية وتتوفر فيها الشروط العامة والخاصة التي فرضتها وزارة الصحة العامة لامكانية التعاقد معها. 7- البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكل موظف في هذه البعثات يتمتع بالحصانة الدبلوماسية او القنصلية شرط المعاملة بالمثل. 8- منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وممثلو الاعضاء فيها اي المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء وامناء سر الوفود.

المادة 80 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244915/article/80/