المادة 81
مادة 81: تعفى منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها وكذلك كل من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية, من: - رسم الاعلان. - رسم الترخيص بالبناء. - رسم انشاء وصيانة الارصفة والمجاري - رسم على اعطاء البيانات والدروس الفنية. - التعويض الناشيء عن التحسين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 11 تاريخ 21/12/1979, article 1, 27/12/1979
مادة 1: الغي نص المادة 81 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 (الرسوم البلدية) واستعيض عنه بالنص التالي: يعفى كل من: - منطقة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها, - الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها مع ما يلي بها مباشرة من مساكن للخدم الا اذا كانت مؤجرة او مستأجرة. - الابنية المخصصة لادارة شؤون الطوائف المعترف بها او لاقامة احتفالاتها واستقبالاتها في المناسبات . - ابنية الاوقاف الدينية المستعملة لاعمالها الخيرية مباشرة. - كل من يستفيد من الاعفاء الدائم من ضريبة الاملاك المبنية. وذلك من الرسوم والتعويضات التالية: - رسم الاعلان, - رسم الترخيص بالبناء, - رسم انشاء وصيانة الارصفة والمجاري - رسم على اعطاء البيانات والدروس الفنية, - التعويض الناشيء عن التحسين