المادة 12
يعتبر الرسم الاضافي المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا القانون بمثابة رسم جمركي لدى الاستيراد ويعتبر طلب مساعدة التصدير بمثابة طلب استرجاع رسوم جمركية لدى اعادة التصدير وتطبق عليهما الاحكام المنصوص عنها في القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك" ان لجهة الاستيفاء ام لجهة قمع المخالفات لاحكام هذا القانون.
يفصل في الخلافات الناتجة عن تطبيق هذا القانون وزير الصناعة والنفط فيما يعود للخلافات المتعلقة بالمنشأ والمجلس الاعلى للجمارك في سائر الخلافات .