All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10590 07/08/1975

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8879 تاريخ 19-9-1974 المتعلق بنظام مساعدات تصدير المنتجات النسجية اللبنانية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
10590
Date
07/08/1975
Official Gazette
Issue 66, 18/08/1975, p. 729-737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 10590 تاريخ 07/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يفرض رسم اضافي قدره 10 % (عشرة بالمئة) من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الواردة في بنود تعريفة الرسوم الجمركية المبينة ادناه:

رقم البند ..... بيان الاصناف

50/9 ..... نسج من حرير او من مشاقته (شاب )

51/4 .... نسج من الياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة

(بما في ذلك النسج من الخيوط المفردة او من الصفيحات الداخلة في البندين 51/1 او 51/2).

53/11 ..... نسج من صوف او من وبر ناعم.

55/5 ..... خيوط من قطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة.

55/9 ..... نسج آخر من قطن.

56/7 ..... نسج من الياف نسجية تركيبية واصطناعية غير مستمرة.

58/1 ..... سجاد ذو خمل معقود او ملفوف, وان كان جاهزا.

58/2 ..... سجاد آخر (بما فيه البسط) وان كان جاهزا:

نسج معروفة بالكليم, بالشوماك او السوماك, بالكرماني وما يماثلها, وان كانت جاهزة.

58/9 ..... تول, تول - بوبينو وتول شبكي (فيليه), مفننه, مسننات (دانتيلا) آلية او يدوية الصنع, اثوابا او شرائط او زخارف

60/1 ..... نسج مصنرة, غير مطاطة ولا ممططة.

60/4 ..... اشعرة (البسة داخلية) مصنرة, غير مطاطة ولا ممططة.

60/5 ..... ادثرة (البسة خارجية) وتوابعها (مثل الشال ورباط العنق الخ...) وغيرها من الاصناف المصنرة, غير مطاطة ولا ممططة.

61/1 ..... ادثرة (البسة خارجية) للرجال والصبيان.

61/2 ..... ادثرة (البسة خارجية) للنساء والبنات وصغار الاطفال.

61/3 ..... اشعرة (البسة داخلية) للرجال والصبية. بما في ذلك الياقات وصدور القمصان واطراف اكمامها.

61/4 ..... اشعرة (البسة داخلية) للنساء والبنات وصغار الاطفال.

61/6 ..... شالات, مناديل رأس, لفافات عنق, براقع واصناف مماثلة.

61/7 ..... ربطة عنق.

61/9 ..... مشدات (كورسيه), احزمة شدادة, حمائل ثدي وسراويل وجوارب واصناف مماثلة من نسيج او مصنرات وان كانت مطاطة.

62/1 ..... بطانيات واحرمة.

62/2 ..... بياضات للاسرة والمناضد والتنشيف (تواليت) والمطابخ, ستائر وغيرها من اصناف المفروشات.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8879 تاريخ 19 ايلول 1974 المتعلق بنظام مساعدات تصدير المنتجات النسجية اللبنانية, التالي نصه:

المادة 2

يؤلف الرسم المحدث بموجب المادة الاولى من هذا القانون صندوقا مستقلا وتخصيص وارداته لمساعدة تصدير المنتجات النسجية اللبنانية التالية, وفقا للمعدلات المبينة ادناه:

رقم البند في تعريفة بيان الاصناف

الرسوم الجمركية

53/11 باستناء البند الجزئي

53/11/17: - نسج من صوف او من وبر ناعم

مصنوعة من ألياف نسجية صرفة او

او مخلوطة, محضرة من فضلات

وقصاصات النسج والالبسة

المستعملة بنسبة 50 % او اكثر

وزنا.

- نسج آخر من صوف او من وبر

ناعم.

55/5 باستثناء البندين

الجزئيين

55/5/53 و 55/5/72: - خيوط من قطن غير مهيأة للبيع

بالتجزئة مصنوعة من ألياف

نسجية صرفة او مخلوطة,

محضرة من فضلات وقصاصات النسج

والالبسة المستعملة بنسبة 50 %

او اكثر وزنا.

- خيوط آخر من قطن:

- لغاية الرقم 40.

- من الرقم 41 لغاية الرقم 80

- ما فوق الرقم 81

55/9 باستثناء البنود الجزئية

التالية:

55/9/12 و 55/9/13

و 55/9/14 و 55/9/15

و55/9/19 و 55/9/22: - نسج من قطن مصنوعة من الياف

نسجية صرفة او مخلوطة, محضرة

من فضلات وقصاصات النسج

والالبسة المستعملة بنسبة 50 %

او اكثر وزنا.

المعدل بالقروش اللبنانية

للكيلوغرام الواحد الصافي

ـــــــــــــــــــــــــــ

40

250

15

30

40

60

40

رقم البند في بيان الاصناف المعدل بالقروش

تعريفة الرسوم اللبنانية

الجمركية للكيلوغرام

الواحد الصافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- نسج اخر من قطن:

- خامية. 100

- مقصورة. 125

- مصبوغة. 150

- مطبوعة. 175

56/5 - خيوط من ألياف نسجية تركيبية

واصطناعية غير مستمرة, غير مهيأة

للبيع بالتجزئة مصنوعة من ألياف

نسجية صرفة او مخلوطة, محضرة من

فضلات وقصاصات النسج والالبسة

المستعملة بنسبة 50 % او اكثر

وزنا. 15

- خيوط اخر من الياف نسجية

تركيبية واصطناعية غير مستمرة. 40

56/7 باستثناء

البنود الجزئية

التالية:

56/7/12 و

56/7/14 و

56/7/16 و - نسج من الياف نسجية وتركيبية

56/7/17: واصطناعية غير مستمرة:

- مصنوعة من الياف نسجية صرفة

او مخلوطة محضرة من فضلات وقصاصات

النسج والالبسة المستعملة بنسبة

50 % واكثر وزنا. 40

- نسج آخر من الياف نسجية تركيبية

واصطناعية غير مستمرة:

- ممزوجة بالصوف بنسبة لا تقل عن

35 بالمئة وزنا 250

- غيرها:

- خامية. 100

- مقصورة. 125

- مصبوغة. 150

- مطبوعة. 175

60/1 باستثناء

البندين الجزئيين

60/1/11 و

60/1/63: - نسج مصنرة, غير مطاطة ولا ممططة. 100

60/4 باستثناء

البندين الجزئيين

60/4/11 و - اشعرة (البسة داخلية) مصنرة, غير

60/4/22: مطاطة ولا ممططة. 200

60/5 باستثناء

البندين الجزئيين

65/5/11 و - ادثرة (البسة خارجية) وتوابعها

60/5/22: (مثل الشال ورباط العنق الخ...)

وغيرها من الاصناف المصنرة, غير

مطاطة ولا ممططة. 200

رقم البند في بيان الاصناف المعدل بالقروش

تعريفة الرسوم اللبنانية

الجمركية للكيلوغرام

الواحد الصافي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61/1 باستثناء

البنود الجزئية

التالية:

61/1/11 و61/1/32 - ادثرة (البسة خارجية) للرجال

و61/1/38 و والصبية, عدا ما كان منها مصنوعا

61/1/53: من الياف نسجية تركيبية

واصطناعية مستمرة. المعدل المحدد

للنسج المصنوعة

منها بحسب

النوع مضافا

اليه 10 %

61/2 باستثناء

البنود الجزئية التالية:

61/2/11 و 61/2/22

و61 2/23 و61/2/38

و61/2/53: - ادثرة (البسة خارجية) للنساء

والبنات وصغار الاطفال, عدا ما كان

منها مصنوعا من الياف نسجية

تركيبية واصطناعية غير مستمرة.

المعدل المحدد

للنسج المصنوعة

منها بحسب

النوع مضافا

اليه 10 %

61/3 باستثناء

البندين الجزئيين

61/3/11 و61/3/38: - اشعرة (البسة داخلية)

للرجال والصبية. بما في ذلك

الياقات وصدور القمصان واطراف

اكمامها, عدا ما كان منها مصنوعا

من الياف نسجية تركيبية واصطناعية

مستمرة. المعدل المحدد

للنسج المصنوعة

منها بحسب

النوع مضافا

اليه 10 %

62/1 باستثناء البند الجزئي

62/1/31: - بطانيات واحرمة. 100

62/2 باستثناء البنود الجزئية التالية:

62/2/12 و 62/2/13

و 62/2/43 و 62/2/49

و 62/2/52 و - بياضات للاسرة والمناضد

62/2/83 و والتنشيف (تواليت) والمطابخ,

62/2/93: ستائر وغيرها من اصناف المفروشات,

عدا ما كان منها مصنوعا من الياف

نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة.

المعدل المحدد

للنسج المصنوعة

منها بحسب

النوع مضافا

اليه 10 %

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تحرم من مساعدات التصدير المنتجات التي تتعدى معدلات المساعدات المحددة لها في المادة الثانية من هذا القانون 50 % من قيمتها, كما تحرم ايضا هذه من المساعدات المنتجات المعطلة التي لم تعد صالحة لاستعمالاتها الاساسية.

المادة 4

مادة 4: مع مراعاة ما جاء في بيان الاصناف لجهة التمييز بين المنتجات او لجهة استبعادها, تعتمد البنود التعريفية والبنود الجزئية المستثناة منها اساسا لتحديد المنتجات المنصوص عنها في المادتين الاولى والثانية ولقمع المخالفات المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

يعود للسلطة التي تمارس حق التشريع في حقل الرسوم الجمركية امر تنسيق البنود الجمركية وبيان الاصناف الواردة في المادتين المذكورتين مع ما يطرأ من تعديلات على تعريفة الرسوم الجمركية دون ان يؤدي ذلك الى اخضاع او منح او حرمان منتجات غير مشمولة اصلا في هاتين المادتين.

المادة 5

بشترط لمنح المساعدة المنصوص عنها في هذا القانون توفر الشروط التالية:

1- تقديم شهادة منشأ صادرة عن وزارة الصناعة والنفط تثبت ان المنتجات المراد تصديرها هي من الانتاج اللبناني اي ان المواد الاولية اللبنانية واليد العاملة المحلية الداخلة في صنعها تبلغ 50 % على الاقل من نفقة انتاجها الكلية.

2- تقديم شهادة صادرة عن الجمارك اللبنانية تثبت مرور المنتجات الى خارج لبنان.

3- تقديم شهادة صادرة عن جمارك بلد المقصد تثبت وصول المنتجات الى البلد المذكور.

المادة 6

ان اصدار شهادة المنشأ المنصوص عنها في الفقرة (1) من المادة الخامسة من هذا القانون يجب ان يبنى على التثبت من دخول المنتجات فعلا الى الحرم الجمركي وعلى التحقق من كونها مصنوعة فعلا في لبنان وعلى الاطلاع على العقود والارتباطات التي تؤكد وجود صفقة تصدير حقيقية.

تدون شهادة المنشأ على البيان الجمركي المنظم بالمنتجات المراد تصديرها بغية التحقق من هويتها.

المادة 7

يشترط في المنتجات المصدرة الى المناطق الحرة في لبنان اثبات وجود صفقة بيع حقيقية بين المصدر ومصنع قائم في المناطق الحرة او اثبات كون هذه المنتجات معدة للتصدير الى الخارج عبر المناطق الحرة وذلك بتقديم العقود والارتباطات والمستندات الخاصة بهذه الصفقة.

المادة 8

يحدث لدى ادارة الجمارك انموذج خاص لبيان تصدير المنتجات التي تستفيد من مساعدات التصدير, تستدرك فيه الحقول الاضافية التالية:

- حقل لبيان معدل المنحة المطلوب الاستفادة منها وتعدادها.

- حقل لاثبات المرور الى الخارج.

- حقل لاثبات الوصول الى بلد المقصد.

المادة 9

تصفى المساعدة بعد اتمام المعاملات وتصرف من قبل المصلحة الجمركية المختصة وتدفع من حساب مساعدات التصدير.

المادة 10

يخفض معدل مساعدات التصدير المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون وفقا لما يلي:

1- بعد مضي سنة كاملة على تاريخ العمل بهذا القانون: 20 % من المساعدة الاساسية.

2- بعد مضي سنتين كاملتين على تاريخ العمل بهذا القانون: 40 % من المساعدة الاساسية.

3- بعد مضي 3 سنوات كاملة على تاريخ العمل بهذا القانون: 60 % من المساعدة الاساسية.

4- بعد مضي 4 سنوات كاملة على تاريخ العمل بهذا القانون: 80 % من المساعدة الاساسية.

ويتوقف منح المساعدات فور انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 11

يحل الرسم الاضافي المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا القانون محل الرسم الاضافي المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 63, تاريخ 5 آب سنة 1967 وتمديداته ويثابر على استيفائه الى ان يلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 12

يعتبر الرسم الاضافي المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا القانون بمثابة رسم جمركي لدى الاستيراد ويعتبر طلب مساعدة التصدير بمثابة طلب استرجاع رسوم جمركية لدى اعادة التصدير وتطبق عليهما الاحكام المنصوص عنها في القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك" ان لجهة الاستيفاء ام لجهة قمع المخالفات لاحكام هذا القانون.

يفصل في الخلافات الناتجة عن تطبيق هذا القانون وزير الصناعة والنفط فيما يعود للخلافات المتعلقة بالمنشأ والمجلس الاعلى للجمارك في سائر الخلافات .

المادة 13

تستفيد من مساعدة التصدير المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5 آب 1967 وتمديداته, المنتجات المنجزة بصددها, وذلك قبل اول تشرين الثاني 1973 جميع المعاملات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي المذكور عدا التصدير الفعلي.

المادة 14

تتبع لدفع قيم مساعدات التصدير لمستحقيها الافضلية المبنية على التسلسل الزمني لتقديم الطلبات المتممة كافة الشروط القانونية والنظامية, سواء كانت المعاملات العائدة لها قد انجزت في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 63/67 وتمديداته او في ظل هذا القانون.

المادة 15

تطبق احكام هذا القانون لجهة مساعدات التصدير اعتبارا من اول تشرين الثاني 1973 وفيما عدا ذلك يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

اهدن في 7 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصناعة والنفط الامضاء: غسان تويني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي