المادة 2
مادة 2: تضاف الى المادة 12 من نظام القضاة الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 الفقرة الاتية: ويمكن لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس المعهد, ان يقرر جعل السنة الاخيرة لقاض او لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تدرس في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الصدد ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادات العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها.