All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 17172 18/08/1964

وضع مشروع قانون تعديل بعض مواد من نظام القضاة موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
17172
Date
18/08/1964
Official Gazette
Issue 68, 24/08/1964, p. 2422-2423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 17172 تاريخ 18/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عدد القضاة المنفردين المحدد في الجدول (1) الملحق بالمرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961: 1- قاضيان منفردان في كل من المحافظات الاربع باستثناء محافظة بيروت يقومان بوظيفة القاضي العقاري في مركز المحافظة. 2- قاضيان منفردان في كل من المحافظات الخمس .

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14784 تاريخ 16 كانون الاول 63 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة 12 من نظام القضاة الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 الفقرة الاتية: ويمكن لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس المعهد, ان يقرر جعل السنة الاخيرة لقاض او لثلاثة قضاة متدرجين على الاكثر سنة تخصص في الخارج في احدى المواد العلمية التي لا تدرس في لبنان. وفي هذه الحال يحدد المرسوم الذي يصدر بهذا الصدد ظروف الانتقال ومكان التخصص والشهادات العلمية التي يجب الحصول عليها او الافادات التي تقوم مقامها.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 15 من نظام القضاة الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/961 على الوجه الاتي: تقسم برامج معهد الدروس القضائية الى مرحلتين الاولى تمتد الى السنتين الاوليين والثانية الى السنة الثالثة - وتنتهي كل منهما في الخامس عشر من شهر تموز بعد اعلان نتائج الامتحانات . وبصورة استثنائية يعفى القضاة المتدرجون المعينون خلال السنتين الدراسيتين 1962 - 1963 و 1963 - 1964 والناجحون بمجموع علامات امتحانات السنتين الاولى والثانية, من اتمام المرحلة الثانية من الدراسة على ان توسع البرامج المعدة لهم تحقيقا لهذه الغاية.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة 24 من نظام القضاة الصادر بالمرسوم رقم7855 تاريخ 16/10/61 على الوجه الاتي: "لا يجوز في اية حال ان يتجاوز عدد القضاة المعينين بمقتضى المادتين السابقتين عن ثلاثين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة خلال السنة الجارية".

المادة 5

مادة 5: يخضع القضاة المتدرجون لانظمة التفتيش والتأديب المختصة بالقضاة الاصيلين والى اصول المحاكمة السارية على القضاة البدائيين في الملاحقات الجزائية. ويعتبر اخلالا بالوظيفة بالاضافة الى ما نصت عليه المادة 32 من نظام القضاة كل امتناع بدون عذر عن حضور الدروس وتحضير الدراسات وكل غش او محاولة غش في الامتحانات . ولرئيس المعهد ان يتخذ في نطاق مخالفة انظمة الدراسة والامتحانات التدابير اللازمة ومنها فرض عقوبتي التنبيه واللوم والغاء الامتحان, على ان قراره بالغاء الامتحان يخضع لمصادقة وزير العدل.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 18 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس