المادة 4
مادة 4: تعدل المادة 24 من نظام القضاة الصادر بالمرسوم رقم7855 تاريخ 16/10/61 على الوجه الاتي: "لا يجوز في اية حال ان يتجاوز عدد القضاة المعينين بمقتضى المادتين السابقتين عن ثلاثين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة خلال السنة الجارية".
قانون منفذ بمرسوم رقم 17172 تاريخ 18/08/1964 In force
مادة 4: تعدل المادة 24 من نظام القضاة الصادر بالمرسوم رقم7855 تاريخ 16/10/61 على الوجه الاتي: "لا يجوز في اية حال ان يتجاوز عدد القضاة المعينين بمقتضى المادتين السابقتين عن ثلاثين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة خلال السنة الجارية".
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17172 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244928/article/4/