The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17202 تاريخ 18/08/1964 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يفتح في موازنة الوزارة التي تلحق او ترتبط بها المؤسسة المذكورة في هذا القانون, وخلال السنة التي يتم فيها نشره, اعتمادات اضافية حدها الاقصى /300000/ ل ل لمباشرة تنفيذ احكامه وذلك اخذا من مال الاحتياط ويتم فتح هذه الاعتمادات وتنسيبها وتدوير ارصدتها غير المستعملة في نهاية سنة مالية جارية الى سنة مالية لاحقة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17202 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244930/article/4/