The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 In force

المادة 2

المادة 2

يكون لكل جمعية اسم خاص يعبر عن صفتها ونوع عملها ومركزها على الا يقترن باسم اي شخص .

ويجب ان تستعمل في الاسم كلمة "جمعية تعاونية" واذا كانت من النوع المحدود المسؤولية فيجب اضافة عبارة محدودة المسؤولية او (م.م.) وكذلك يجب ان يذكر هذا الاسم بكامله مع رقم تسجيلها في ادارة التعاون وفي جميع دفاترها او سجلاتها واتفاقياتها وعقودها, ومراسلاتها ومطبوعاتها كافة.

لا يجوز لاية مؤسسة غير الجمعيات التعاونية المؤلفة وفقا لاحكام هذا القانون ان يحتوي اسمها على كلمة "تعاونية" او مشتقاتها.

وعلى كل مؤسسة تحمل تسمية كهذه خلافا لاحكام هذا القانون ان تصحح تسميتها خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون باستثناء تعاونية الموظفين.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244931/article/2/