المادة 23
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 125/1983 )
للمديرية العامة للتعاونيات وقف تنفيذ اي قرار تتخذه الجمعية العمومية او مجلس الادارة او لجنة المراقبة, ترى فيه المديرية العامة المذكورة مخالفة لاحكام هذا القانون او لنظام الجمعية او مبادىء التعاون او اي قانون آخر من قوانين الدولة.
يمكن للهيئة التي اوقف تنفيذ قرارها ان تعترض على هذا الاجراء امام مجلس شورى الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 125 تاريخ 16/09/1983, article 2, 10/11/1983
مادة 2: عدلت المادة 23 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 على الشكل التالي: "المادة 23 للمديرية العامة للتعاونيات وقف تنفيذ اي قرار تتخذه الجمعية العمومية او مجلس الادارة او لجنة المراقبة, ترى فيه المديرية العامة المذكورة مخالفة لاحكام هذا القانون او لنظام الجمعية او مبادىء التعاون او اي قانون آخر من قوانين الدولة. يمكن للهيئة التي اوقف تنفيذ قرارها ان تعترض على هذا الاجراء امام مجلس شورى الدولة"