المادة 40
يجب على الجمعية التعاونية التي من اعمالها الرئيسية تسويق منتوجات اعضائها ان تتعاقد مع الاعضاء اما بموجب نص في نظامها الداخلي او بالتعاقد السنوي المباشر معهم بخصوص تسويق انتاجهم او اي جزء منه, على ان تحدد في النظام الداخلي او في العقد الضمانات او الغرامات لتنفيذ هذا التعاقد.